السيد كمال الحيدري
55
الفتاوى الفقهية
العقد ، لغةً واصطلاحاً العقد في اللغة : الربط الذي هو ضدّ الحلّ ، وعند أكثر الفقهاء : مجموع الإيجاب والقبول ، وارتباطهما على وجهٍ يتحقّق بإنشائهما معنىً له آثاره الخارجية ؛ كتمليك العين بعوضٍ في البيع ، وبلا عوضٍ في الهبة ، وكتمليك المنفعة بعوضٍ في الإجارة ، وبلا عوضٍ في العارية . أقسام العقود ينقسم العقد إلى أقسام ، وفقاً للخصائص والاعتبارات التالية : * فهو بالنظر إلى اللزوم وعدمه ، ينقسم إلى لازمٍ كالبيع والإجارة والزواج ، وغير لازمٍ كالهبة والوديعة والوكالة ، وتسمّى هذه عقود إذنية أيضاً ، لأنّها تتقوّم بالإذن وجوداً وعدماً . * ثمّ إنّ العقد الجائز ، منه ما هو جائز من الطرفين ، كعقد العارية ، حيث يجوز لكلٍّ من المعير والمستعير العدول وهدم العقد متى شاء ، ومنه ما هو جائز من طرف ولازم من طرف ، كالرهن فإنه جائز من قبل المرتهن ، لازم من قبل الراهن . * وأيضاً ينقسم العقد - بالنظر إلى الصراحة وعدمها - إلى عقد صريح كالإجارة والرهن ، وعقد ضمنيّ كالأمانة المستلزمة للعقدين المذكورين ؛ لأنّ العين أمانةٌ في يد كلّ من المستأجر والمرتهن ، لا يضمن شيئاً منها إلا بالتعدّي أو التفريط . * وكذلك ينقسم العقد إلى ما يقتضي التعليق بطبعه ووضعه ، كعقد *